أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَاقِي الْأَحْكَامِ فِي الْقِبْلَةِ (3) وَ فِي النَّجَاسَاتِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِهَا هُنَا (5) وَ فِي أَحَادِيثِ الْقِيَامِ (6).
(7) 39 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى كُدْسِ الْحِنْطَةِ وَ نَحْوِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ حُكْمِ عُلُوِّ الْمَسْجِدِ عَنِ الْمَوْقِفِ