وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ- قَالَ إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ- وَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ وَ الثَّيِّلِ- وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ أَفْرَدَ مَسْأَلَةَ الطِّينِ عَنْ مَسْأَلَةِ الطَّيْرِ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2).
6271- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرٌ فِيهِ نَضُوحٌ قَالَ نَعَمْ.