أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى بَيْتِ الْمَسْلَخِ وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا يَأْتِي عَلَى الْكَرَاهَةِ فَلَا مُنَافَاةَ.
6265- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا مِنْهَا الْحَمَّامُ.وَ قَدْ تَقَدَّمَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ (4).
____________