أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى التَّمَاثِيلِ (1)- إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
6250- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَسَائِدِ- تَكُونُ فِي الْبَيْتِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ عَنْ يَمِينٍ أَوْ (5) شِمَالٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ- مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ- قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ التَّمَاثِيلِ تَكُونُ فِي الْبِسَاطِ- لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَقَالَ- إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَلَا (6).