وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (1).
6239- 5- (2) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِي ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُصَلِّي- وَ النَّارُ وَ الصُّورَةُ وَ السِّرَاجُ بَيْنَ يَدَيْهِ- وَ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ قِبَلَكَ- فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ وَ النِّيرَانِ.وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ زَادَ- وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ النِّيرَانِ (3). 6240- 6- (4) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ- وَ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ. وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اسْتِقْبَالِ الْحَدِيدِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________