مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).
6202- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَمْكِنَةٍ- مِنَ الطَّرِيقِ الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ- وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ الْجَوَادُّ- جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْجَوَادِّ.