شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّبَخَةِ (لِمَ تَكْرَهُهُ- قَالَ لِأَنَّ) (1) الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِيَةً- فَقُلْتُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
6190- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ إِذَا كَانَ فِيهَا مَكَانٌ تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً لِمَا سَبَقَ.
6191- 9- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا مِنْهَا السَّبَخَةُ.