كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ لَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِيهِ- قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي قَالَ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
6176- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا مِنْهَا مَسَانُّ الطُّرُقِ.وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.
6177- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ- فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجَادَّةِ وَ اعْتَزِلْ عَلَى جَانِبَيْهَا.