أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ- فَكَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَتَاعِكَ شَيْئاً- فَرُشَّ بِقَلِيلِ مَاءٍ وَ صَلِّ.
6170- 6- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ- أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا تَصْلُحُ- إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ ضَيْعَةً فَاكْنُسْ- ثُمَّ انْضِحْ بِالْمَاءِ ثُمَّ صَلِّ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَاطِنِ الْغَنَمِ- أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِ الدَّوَابِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 18 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِلَى حَائِطٍ يَنِزُّ مِنْ كَنِيفٍ أَوْ بَالُوعَةِ بَوْلٍ وَ اسْتِحْبَابِ سَتْرِهِ