أُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ.
6105- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى وُجُودِ حَائِلٍ أَوْ تَبَاعُدِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ لِمَا يَأْتِي (2) وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ إِذْ لَا تَصْرِيحَ هُنَاكَ بِالتَّحْرِيمِ وَ لَا بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَ لَا أَمْرَ بِالْإِعَادَةِ إِلَّا فِيمَا يَأْتِي (3) وَ لَهُ احْتِمَالاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَ فِي أَحَادِيثِ الْحَائِلِ وَ التَّبَاعُدِ إِجْمَالٌ وَ اخْتِلَافٌ وَ هُوَ مِنْ قَرَائِنِ الِاسْتِحْبَابِ.
6106- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ- قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ- صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ.