تَغْلِبَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا بِالْكُوفَةِ لَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ- فَلَوْ أَمَرْتَهُمْ لَأَطَاعُوكَ وَ اتَّبَعُوكَ- قَالَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ- فَقَالَ لَا فَقَالَ هُمْ بِدِمَائِهِمْ أَبْخَلُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ فِي هُدْنَةٍ نُنَاكِحُهُمْ وَ نُوَارِثُهُمْ- حَتَّى إِذَا قَامَ الْقَائِمُ جَاءَتِ الْمُزَايَلَةُ- وَ أَتَى الرَّجُلُ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي آدَابِ الْمَائِدَةِ وَ غَيْرِهِ (2).
(3) 4 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قُدَّامَهُ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي وَ لَوْ كَانَتْ جُنُباً أَوْ حَائِضاً وَ كَذَا الْمَرْأَةُوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (8).
6094- 2- (9) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع