الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 102 من 465
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (4).