أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا أَفْضَلُ فِي أَحَادِيثِ عَدَدِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (5).
4610- 8- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ- قَالَ قُلْتُ: تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ- فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ- فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- فَقُلْتُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص