أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي التَّعْقِيبِ (3) وَ فِي السَّفَرِ (4).
(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِي السَّفَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا