وَ كَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا- فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (1) وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ (2) بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (3).
4583- 6- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)لِمَ صَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا- لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ- كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ- فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِكُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ- وَ قَصَّرَ فِيهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ- فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ(ع)فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ(ع)أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ- فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحُسَيْنُ(ع) أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (5) فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ الدِّينَوَرِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (7).
4584- 7- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ (9) بْنِ