لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا- فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ (1) مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ الدُّنْيَا- وَ التَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ- وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ- مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يُجْزِي (2) أَنْ يَتَصَدَّقَ- فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ- قُلْتُ فَمَا يَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ- وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ- قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- قَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُدٌّ (3)- وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ- فَقَالَ مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ- (مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ) (4)- قُلْتُ لَا يَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ- وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (8).
____________