اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ- وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ- فَلِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ- وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.
4483- 11- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ (2) الْأَحْوَصِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)كَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَةٍ- فَقَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً.وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).
4484- 12- (5) وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ- وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ- وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا يَجُوزُ الْوَهْمُ فِيهِنَّ- مَنْ وَهَمَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا- وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ(ص) فَزَادَ النَّبِيُّ(ص)فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ- هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ- إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ- فَالْوَهْمُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهِنَّ- فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ غَيْرِ الْمُسَافِرِ- رَكْعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ لِلْمُقِيمِ وَ الْمُسَافِرِ.