وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَ كَذَا جَمِيعُ حَدِيثِ الْمَنَاهِي (4).
5668- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ- فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________