عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَكَ.
5654- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الثَّوْبِ- إِذَا غُيِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَا.
5656- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ- فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (5).
5657- 16- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ