مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ.
5641- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ (3) رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ.وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا مَرَّ فِي أَحَادِيثِ الْحَرِيرِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 45 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّمَاثِيلِ وَ الصُّوَرِ وَ عَلَيْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ اسْتِقْبَالِهَا إِلَّا أَنْ تُغَيَّرَ أَوْ تُغَطَّى أَوْ تَكُونَ تَحْتَ الرِّجْلِ أَوْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا