هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ- لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ فِي الْجَوَابِ جَائِزٌ- وَ سَأَلَهُ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ- فَكَتَبَ فِي الْجَوَابِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (1) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْبَطِيطُ رَأْسُ الْخُفِّ بِلَا سَاقٍ (2) وَ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ الْإِهَابُ الْمَعْطُونُ الْمُنْتِنُ الْمُمْتَزِقُ الشَّعْرِ (3).
5615- 5- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِأَبِي جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ- وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّجَاسَاتِ (6) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ (7) وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ عَدَّ النَّعْلَ السِّنْدِيَّ وَ الشُّمِشْكَ فِيمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
5617- 7- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَحْظُورَةٌ فِي النَّعْلِ السِّنْدِيِّ وَ الشُّمِشْكِ.وَ اخْتَارَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ كَرَاهَةَ ذَلِكَ.
____________