عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يُومِئُ عَلَى دَابَّتِهِ- قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً (1). 5594- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ- وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي- قَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ- وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ- فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ أَوْمَأَتْ بِهِ الدَّابَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 35 بَابُ كَرَاهَةِ اللِّثَامِ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ وَ إِلَّا حَرُمَ فِي الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ النِّقَابِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (7).
____________