قَدْ كَانَ أَبِي إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُقَنِّعَةٌ- ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
5563- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا- أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (5).
(6) 30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ وَ لَوْ خَاتَماً وَ لَا صَلَاتِهِ فِيهِ وَ جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَ الصَّبِيِّ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِي