بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.
5557- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ لَا- وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).
5559- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ (5) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ- وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.قَالَ الشَّيْخُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْقِنَاعِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا قَالَ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَمَةِ.
____________