قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ.
5532- 9- (2) قَالَ وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ(ص)أَهْلُ الْخِلَافِ أَيْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَ نَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ (3).أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَعَمُّمِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (7) وَ ذَلِكَ يُنَافِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ظَاهِراً وَ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لَا تَدُلُّ عَلَى حُكْمِ غَيْرِ وَقْتِ التَّعَمُّمِ وَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ وَ الْحَاجَةِ وَ قَدْ ذَكَرَ جُمْلَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمُ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ (8) أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا نَصّاً عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحَنُّكِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
____________