عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى الْيَسَارِ- وَ لَكِنْ اجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).
5523- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ عَلَى الْأُزُرِ بِغَيْرٍ قَمِيصٍ- فَأَمَّا عَلَى الْقُمُصِ وَ الْجِبَابِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 26 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّحَنُّكِ عِنْدَ التَّعَمُّمِ وَ عِنْدَ السَّعْيِ فِي حَاجَةٍ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ