عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ (2).
(3) 17 بَابُ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ يَعْلَقُ بِهِ وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُأَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِيمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ هُوَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ لَكِنْ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ (6).
____________