وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ (5) أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي الْحَرِيرِ خَاصَّةً لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
5420- 10- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ دِيبَاجٍ- فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّمَاثِيلُ فَلَا بَأْسَ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْحَرْبِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِذَا كَانَ الدِّيبَاجُ سَدَاهُ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________