مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رُوِيَ لَنَا عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الَّذِي يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَوَقَّعَ يَجُوزُ وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ- فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَعْمَلُ فَأَجَابَ(ع) إِنَّمَا حَرَّمَ فِي هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ- فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَكُلٌّ حَلَالٌ.
أَقُولُ: لَعَلَّ التَّحْرِيمَ فِي الْجُلُودِ مَخْصُوصٌ بِالْأَرَانِبِ وَ الرُّخْصَةَ فِي وَبَرِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.
5410- 16- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي كِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً- فَإِذَا صَافَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً- وَ يَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ (2) الْآيَةَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِ بَيْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِهِ لَهُ وَ كَذَا الْقَزُّ