أَقُولُ: نَقَلَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَائِنَا انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِ (1).
5394- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ- يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (5) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (6).
(7) 10 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ مَغْشُوشاً بِالْإِبْرِيسَمِ