قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (1)- قَالَ كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.
5343- 4- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.أَقُولُ: هَذَا وَ إِنْ أَشْعَرَ بِلُبْسِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ فَقَدْ رَوَى الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ (3) حَدِيثاً طَوِيلًا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)فِي إِنْكَارِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ نِسْبَتِهَا إِلَى الْعَامَّةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوخاً فَإِنَّ تِلْكَ الشَّرِيعَةَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عَلَيْنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ عَالِماً بِكَوْنِهِمَا مَيْتَةً بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ لِلْأَمْرِ بِالْخَلْعِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ (5) وَ فِي أَحَادِيثِ جُلُودِ السِّبَاعِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________