وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) أَقُولُ: ادَّعَى الشَّيْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَضْمُونِهِ (5) وَ قَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ (6) لِأَنَّهُ يُنَافِي وُجُوبَ الْقِيَامِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ فَحَكَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ أَبْرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِالْفَرِيضَةِ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّافِلَةِ أَوْ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ إِبْرَازِ شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا مَرَّ (7) إِلَّا أَنَّ تَأْوِيلَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ الْمُعَارِضِ
____________