مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي مَحْمِلِهِ- وَ الثَّلْجُ كَثِيرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ- فَيَتَخَوَّفُ إِنْ نَزَلَ الْغَوْصَ فِيهِ- وَ رُبَّمَا يَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- وَ لَا يَسْتَوِي لَهُ أَنْ يُلَبِّدَ (1) شَيْئاً مِنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَحْمِلِ الْفَرِيضَةَ- فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَيَّاماً فَهَلْ عَلَيْنَا فِيهِ إِعَادَةٌ أَمْ لَا- فَأَجَابَ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 15 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَ فِي الْمَحْمِلِ إِيمَاءً لِعُذْرٍ وَ غَيْرِهِ وَ لَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ سَفَراً وَ حَضَراًوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).
____________