بِيَدِي. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
4448- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَبْصَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَجُلًا يَنْقُرُ صَلَاتَهُ- فَقَالَ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ مَثَلُكَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ إِذَا نَقَرَ- لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ أَسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ مَنْ خَلْفَهُ لِلْإِطَالَةِ لِمَا يَأْتِي (4) أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ النَّوَافِلِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَالتَّخْفِيفُ بِالنِّسْبَةِ كَمَا يَأْتِي فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ غَيْرِهَا (5) أَوْ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الْمُسَاوَاةِ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالرُّجْحَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
4450- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَّلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ-