عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
5258- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
____________