التَّحَيُّرِ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَا فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ كَمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالظَّنِّ أَمْ لَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِلْيَقِينِ بِشُغُلِ الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعُهْدَةِ.
5240- 6- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
5242- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ قُلْتُ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ.