الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى الْأُولَى- ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ الْحَدِيثَ.
5191- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى- حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ- حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ- قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ- وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ- وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ [ثُمَّ لْيَقْضِ] (2) بَعْدُ الْمَغْرِبَ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَضَيُّقِ وَقْتِ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَصْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) لِأَنَّ ذَلِكَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَكْثَرُ وَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الْأَصْحَابِ.
5192- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى هُوَ الظُّهْرَ- وَ الْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ- قَالَ يَجْعَلُ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- وَ يُصَلِّي هُوَ بَعْدُ الْعَصْرَ.و ياتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات. و ياتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض و النوافل في الباب 5 من أبواب الكسوف.