عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ الْعَتَمَةُ- فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ- وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ- وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدُ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ وَ الْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعاً يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُضَيَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ وَ لَيْسَ هُنَا وَقْتٌ يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِيهِ مُخَيَّراً قَالَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
5184- 6- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ- وَ الْمَغْرِبُ وَ يَذْكُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ- قَالَ يَبْدَأُ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ- فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ- ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).
5185- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ- وَ قَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) أَوْ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَهُ- أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا- وَ إِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا.