فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا- وَ هِيَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِي بَعْدَ الظُّهْرِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا- فَلَا تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ- قَبْلَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا- ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِيثَ (1).
5175- 6- (2) وَ رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ (3) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّى يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ- قَالَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ- فَأَخْبَرْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِكَ مِنِّي- فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَابِلِ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَرَّسَ (4)- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ قَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا (5) فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا- فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ يَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَكَ فَقَالَ يَاأو المراد أنك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، و أخر عنها سائرها، و يحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بان يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، و يحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل و يحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلا العصر فانه اكتفى فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها و هذا بناء على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لكنها بهذا توقتت و الثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة و ان لم يكن متصلا بها إلا العصر فانها قبلها و ليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فانه يجوز الفصل بينها و بين الركعتين لاختلاف وقتيهما. (هامش المخطوط م- ق- ر) و خط الهامش لا يشبه خط المصنف.
(2)- الذكرى- 134.