يَقْضِي قَالَ لَا- بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ- إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ كَيْفَ تُقْضَى صَلَاةٌ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا- إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ.
5085- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ- أَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ- قَالَ لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ- وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ.أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّقْدِيمِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لَا أَنَّهُ وَقْتُهَا بِدَلِيلِ تَفْضِيلِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 46 بَابُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِهَا مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَ تَأْخِيرِهَا عَنِ الْوَتْرِ مَعَ خَوْفِ الْفَوْتِ