الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الْعَدَوِيِّ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا- بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
5040- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (3)(ع)عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ- قَالَ إِنَّمَا هِيَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ.