فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ- وَ لَكِنْ يَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ (1)- يَعْنِي الَّذِينَ يَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- وَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ- لَا تُقْضَى النَّافِلَةُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ- ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ.
4997- 11- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا- قَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ.أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَى ضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بِغَيْرِ نَافِلَةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَهَا وَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّرِيحَةَ فِي الْجَوَازِ كَثِيرَةٌ مَضَى بَعْضُهَا فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي بَاقِيهَا هُنَا (4) وَ فِي الْأَذَانِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).
(7) 36 بَابُ أَنَّ وَقْتَ فَضِيلَةِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ وَقْتَ نَافِلَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ