لِمَا تَقَدَّمَ (1) أَوْ يَكُونُ مَخْصُوصاً بِمَنْ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَغْرِبِ مُعْتَقِداً وُجُوبَ التَّأْخِيرِ لِمَا مَرَّ (2) وَ كَذَا الْغَدَاةُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ هُنَا (3) وَ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 22 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْعِشَاءِ قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ عَلَى كَرَاهَةٍ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ