وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 19 بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ بَلْ بَعْدَهُ لِعُذْرٍ وَ كَرَاهَتِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ