أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 18 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ وَ تَحْرِيمِ التَّأْخِيرِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ فَضِيلَتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (5).
4872- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ- وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.