عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ.
4856- 30- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَغْرِبِ- إِذَا تَوَارَى الْقُرْصُ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَفْطَرَ.أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَمَا تَرَى تَصْرِيحٌ بِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَدْخُلُ قَبْلَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ كُلُّهَا تَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا مَرَّ (2) فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَاكَ نَصٌّ صَرِيحٌ وَ هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ أَيْضاً كَمَا مَرَّ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 17 بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْغُرُوبُ وَ آخِرَهُ نِصْفُ اللَّيْلِ وَ يَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا وَ كَذَا الْعِشَاءُ مِنْ آخِرِهِو تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 17 فيه 14 حديثا.