أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُقَرَّراً عِنْدَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْوَقْتُ قَبْلَ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ لَعَلَّهُ(ع)صَلَّى ذَلِكَ الْوَقْتَ لِلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ صَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَادِي وَ يَكُونُ الشُّعَاعُ خَلْفَ الْجَبَلِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رَآهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ وَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
4850- 24- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.أَقُولُ: هَذَا مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ نَفْيُ رُؤْيَةِ الْقُرْصِ وَ رُؤْيَةِ أَثَرِهِ وَ هُوَ الشُّعَاعُ وَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِيَّةُ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________