أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ فَتَكُونُ قَضَاءً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى وَقْتِ الْفَضِيلَةِ لَا الْإِجْزَاءِ.
4819- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
4820- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَأَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ مَا مَضَى الْوَقْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ- مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا فِي شَكٍّ مِنَ الْوَقْتِ وَ قَبْلَ الْوَقْتِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ صُورَةٍ وَ هِيَ مَا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ فِيهَا ظَانّاً دُخُولَهُ (6).
____________