وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الرابع 4 · صفحة 166 من 465

[صفحة 166]

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الدُّعَاءِ وَ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 13 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَيَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَ إِنْ ظُنَّ دُخُولُهُ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ الْقَضَاءِ مَعَ خُرُوجِهِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
4810- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا- وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.
4811- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ- إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ.
____________
(1)- أمالي الصدوق- 461- 1.
(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء.
(4)- الباب 13 فيه 11 حديثا.
(5)- الكافي 3- 523- 8، و رواه في التهذيب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 93، و أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.
(6)- الكافي 3- 524- 9.
التالي صفحة 166 من 465 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...