قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ- فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
4748- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عِنْدَ الزَّوَالِ- فَقُلْتُ بِأَبِي وَ أُمِّي وَقْتُ الْعَصْرِ- فَقَالَ رَيْثَمَا تَسْتَقْبِلُ (3) إِبِلَكَ فَقُلْتُ إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ- فَقَالَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ.